العلامة الحلي
423
مختلف الشيعة
مسألة : إذا تخلل فخرج من أسنانه ما يمكنه التحرز منه ويمكنه أن يرميه فابتلعه عامدا ، قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : وجب عليه القضاء ( 1 ) . والحق أنه يجب القضاء والكفارة . لنا : إنه تناول المفطر عامدا فوجب عليه القضاء والكفارة ، كما لو ازدرده من خارج . احتج بأنه يتعذر الاحتراز عنه . والجواب : المنع من ذلك . مسألة : إذا حصل من القئ شئ في فمه فابتلعه عامدا ، قال ابن البراج : يجب عليه القضاء خاصة ( 2 ) . وقال ابن الجنيد ( 3 ) : القلس لا يفطر ، فإن حصل في الفم ثم عاد إلى جوف الصائم فالأحوط له القضاء ، وإن تعمد أفطر . والظاهر أنه يريد بذلك وجوب الكفارة . وقال الشيخ في النهاية : يجب عليه القضاء ( 4 ) ، ولم يتعرض للكفارة . وقال ابن إدريس : لا يدل ذلك على سقوط الكفارة ( 5 ) . وفي المبسوط : إن تعمد أفطر ( 6 ) . وقال ابن إدريس : يجب به القضاء والكفارة ( 7 ) ، وهو المعتمد .
--> ( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 176 المسألة 16 . المبسوط : ج 1 ص 272 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 192 . ( 3 ) لم نعثر على كتابه . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 397 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 387 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 272 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 387 .